مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 15 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 556

روايات (1) : « كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شي‌ء عليه ».

وكيف كان فلا خلاف في غير ذلك حتى من الشيخ ، قال فخر المحققين على ما حكي عنه في شرح الإرشاد : « إذا عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعا للشرائط بغير جنسه وهو زكوي أيضا كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة مع وجود الشرائط في الاثنين انقطع الحول ، وابتداء الحول الثاني من حين تملكه ، وإن عاوضه بجنسه وقد انعقد عليه الحول أيضا مستجمعا للشرائط لم ينقطع الحول ، بل بني على الحول الأول ، وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه للرواية (2) وإنما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول لأنه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم تجب الزكاة إجماعاً ، وكذا لو عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهر لم تجب الزكاة إجماعاً ، بل ينبغي أن تكون أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة مدة ستة أشهر ، ومتى اختل أحد الشروط لم تجب الزكاة إجماعا ، وكذا لو عاوض نصابا من الذهب بنصاب منه وكان المأخوذ منه طفلا أو مجنونا لم تنعقد الزكاة إجماعا ، لأنه لم ينعقد عليه حول إجماعا ، وكذا لو عاوض ببعض النصاب » انتهى.

وقيل والقائل المرتضى في المحكي من انتصاره والشيخ أيضا في المحكي من جمله وتهذيبه إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة ، وقيل والقائل المشهور نقلا وتحصيلا لا تجب ، وهو الأظهر لانقطاع الملك أيضا ، وإطلاق الأدلة الشامل لصورتي الفرار وعدمه ، وخصوص ما ورد في جواز الفرار من خبر علي بن يقطين (3) عن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 والباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 والباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 2.

الصفحة 101 من 556