مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 15 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 10 من 556

حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه ، أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل (1) ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) يعني من حضرك الشي‌ء ، ولا أعلم إلا أنه قال : الضغث ثم الضغث حتى تفرغ » وصحيح شعيب العقرقوفي (2) المروي عن تفسير علي بن إبراهيم « سألت أبا عبد الله 7 عن قول الله (3) ( وَآتُوا ) فقال : الضغث من السنبل ، والكف من التمر إذا حوصره ، قال : وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله البيت؟ قال : لا ، هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله في بيته » وحسن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير (4) عن الباقر 7 في الآية ، قال : « هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة ، ويعطي الحارس أجرا معلوما ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه » وحسن أبي بصير (5) عن الصادق 7 « لا تصرم بالليل ، ولا تحصد بالليل ، ولا تضح بالليل ، ولا تبذر بالليل ، فإنك إن لم تفعل لم يأتك القانع ، وهو من يقنع بما أعطيته ، والمعتر ، وهو الذي يمر بك فيسألك ، وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قوله عز وجل ( وَآتُوا حَقَّهُ ) يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدت ، وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة ، وكذلك عند الصرام ، ولا تبذر بالليل ، لأنك تعطي من البذر كما تعطي من الحصاد » وفي المروي‌

__________________

(1) سورة الانعام الآية 142.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب زكاة الغلات الحديث 4 وفي الوسائل‌ « من التمر إذا خرص ».

(3) سورة الانعام الآية 142.

(4) فروع الكافي ج 1 ص 565 الطبع الحديث « باب الحصاد والجذاذ » الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب زكاة الغلات الحديث 1 مع الاختلاف.

الصفحة 10 من 556