مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 14 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 394

للحائط في العلو ، إذ هو مع علوها عنه لا يصدق تمام المصاحبة ، وقد صرح غير واحد بكراهة ارتفاعها عليه ، لإفضائه إلى تأذي الجيران بالإشراف عليهم ، ول‌ خبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عن آبائه : « ان عليا 7 مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد » وكان الاستثناء المزبور فيه إيماء إلى الإشعار المذكور ، وفي كشف اللثام عن‌ كتاب الغيبة للشيخ عن سعد عن أبي هاشم الجعفري (2) عن أبي محمد 7 قال : « إذا خرج القائم 7 أمر بهدم المنابر والمقاصير » ولعل المراد الطوال منها إن لم يكن هو الظاهر ، وفي المنتهى الاستدلال بخبر السكوني على ذلك وعلى الحكم الأول ، وتبعه في كشف اللثام ، ونظر فيه في الرياض ، كما أنه نظر فيما سمعته من التعليل أولا له ، وقضيته التوقف فيه ، لكنك خبير بأن الحكم استحبابي يتسامح فيه.

وكذا يستحب أن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى عكس المكان الخسيس ، ولشرفية اليمنى واستحباب الله البدأة بها فناسب الابتداء بها في الدخول إلى المكان الشريف ، وبعكسه الخروج ، وللخبر عن يونس (3) عنهم : « الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت ، وباليسرى إذا خرجت ».

ويستحب أيضا أن يتعاهد نعله ويستعلم حاله بأن يجدد به عهدا قبل الدخول إلى المسجد استظهارا للطهارة ، والمروي عن‌ مكارم الأخلاق للطبرسي (4) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2.

(2) المستدرك الباب 33 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 24 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3.

الصفحة 79 من 394