مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 14 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 58 من 394

ابن مسلم (1) هنا الذي سمعته سابقا فضلا عن غيره من الأخبار الدال على ما نحن فيه بطريق أولى ، كما هو واضح.

نعم لا يعتد المأموم بتلك النية والتكبيرة وذلك السجود عند الأكثر كما في المدارك والذخيرة ، بل في الرياض لا خلاف فيه إلا من ظاهر الشيخ والحلي فإذا سلم الإمام حينئذ لو كان المفروض أنه أدركه في الركعة الأخيرة قام واستأنف الصلاة ( ب ) نية جديدة وتكبير مستأنف وقيل والقائل الشيخ في ظاهر المحكي عن مبسوطة بل ونهايته والحلي في ظاهر المحكي من سرائره أنه يبني على نيته والتكبير الأول ويتم الصلاة ، وربما مال إليه الأردبيلي ، ولم يرجح في الذكرى في المقام والأول أشبه عند المصنف والفاضل والشهيدين وغيرهم ، لبطلان الصلاة بزيادة الركن التي لا دليل على اغتفارها هنا من نص أو إجماع ، أما الثاني فواضح ، وأما الأول فقد عرفت أنه لا دلالة في النصوص على أزيد من جواز الدخول معه ، بل لعل‌ قوله 7 : « ولا تعتد بها » في خبر المعلى بن خنيس (2) وغيره دال على المطلوب بناء على إرادة الصلاة من الضمير لا الركعة (3) لكن قد يناقش باغتفار هذه الزيادة للمتابعة ، للأمر بها هنا الذي لا إشكال في استفادة عدم ترتب الفساد بالامتثال عن ظاهره نحو اغتفارها فيمن سبق الامام سهوا ، خصوصا إذا قلنا إن الذي يفعله المأموم مع الإمام في حال السهو إنما هو غير الركوع الصلاتي مثلا ، بل هو واجب للمتابعة خاصة ، وإلا فالركوع الواقع منه أولا هو الركوع الصلاتي ، إذ عليه حينئذ ينحصر اغتفار هذه الزيادة بمراعاة المتابعة ، واحتمال خروج ذلك بالدليل دون المقام كما ترى ، إذ مع قطع النظر عن أدلة المقام يمكن دعوى وضوح عدم الفرق بين المقامين‌

__________________

(1) الوسائل الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

(3) في النسخة الأصلية « لا إلى الركعة » ولكن الصواب ما أثبتناه.

الصفحة 58 من 394