مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 14 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 4 من 394

هذا عنه موضوع » ضرورة إرادته نفي الإعادة عليهم لو علموا ، وإلا فمن الواضح عدم الإعادة عليهم حال عدم العلم ، لقبح تكليف الغافل ، وبذلك يظهر دلالة غيره أيضا.

لكن ومع ذلك كله فالمحكي عن الإسكافي وعلم الهدى وجوب الإعادة في المسائل الثلاثة ، لكن في الرياض أن الأول أطلقها في الأولين وقيدها في الوقت في الثالث ، وكذا الثاني إلا أنه لم يقيد الثالث بذلك ، ولم أعرف حكاية هذا التفصيل لمن تقدمه ، بل في ظاهر الروضة أن القائل بالإعادة قائل بها في الوقت ، بل قد يظهر من المختلف أن خلاف السيد في الأولين خاصة ، بل في صريح المنتهى وظاهر التذكرة أن السيد موافق في المسألة الثالثة.

وكيف كان فلا ريب في ضعفه في القلة (1) لما عرفت ، كضعف ما استدل به له كذلك من أنها صلاة تبين فسادها لاختلال بعض شرائطها ، فيجب إعادتها ، وبأنها صلاة منهي عنها فتكون فاسدة ، إذ هو إما مصادرة محضة أو لا يفيد المطلوب ، نعم قد يشهد له في الجملة‌ صحيح معاوية بن وهب (2) قال للصادق 7 : « أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، قال : لا يضمن ، أي شي‌ء يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر » وخبر عبد الرحمن العزرمي (3) عن أبيه عن الصادق 7 أيضا « صلى علي 7 بالناس على غير طهر وكانت الظهر ، ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين 7 صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب » والمروي (4) عن البحار عن نوادر الراوندي بسنده فيه عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه :

__________________

(1) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب « في الثلاثة » أو « في الغاية ».

(2) الوسائل الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6.

(3) الوسائل الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9.

(4) المستدرك الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.

الصفحة 4 من 394