مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 14 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 394

والإفطار المشعر بالتلازم بين الإتمام والصيام بل في بعض‌ النصوص (1) « هما سواء في ذلك » يمكن منعها بحيث تشتمل ما نحن فيه ، خصوصا بعد إضراب أبي الحسن 7 عن الجواب عن الصيام ، واقتصاره على الصلاة في موثق عثمان بن عيسى (2) المتقدم سابقا المشعر بعدم ذلك في الصوم ، فلاحظ.

ولا يجب التعرض للنية ، بل لو عينها كان له العدول ، فمن نوى الإتمام كان له الاقتصار على الركعتين وبالعكس ، كما عن المصنف في المعتبر التصريح به ، واستحسنه في المدارك ، ولعله لإطلاق الأدلة وعدم توقف صدق الامتثال عليها ، ضرورة عدم كونهما كالظهر والعصر الذين يتوقف تشخيص الفعل لأحدهما على النية كما في سائر الأفعال المشتركة ، وليس ذلك من جهة أن التخيير بين القصر والإتمام من التخيير بين الأقل والأكثر الذي لا يعتبر فيه ذلك ، بل هو كذلك وإن قلنا إنهما ماهيتان مختلفتان ، لإطلاق الأدلة ، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن البحث والتأمل ، خصوصا لو أراد العدول بعد الشروع في الثالثة قبل الركوع ، فتأمل.

ومما ذكرنا يظهر أن له الإتمام في الأماكن المزبورة وإن كانت الذمة مشغولة بواجب ، لعدم اندراجه في النهي عن التطوع لمن عليه فريضة قطعا ، فما يحكى عن والد العلامة من المنع لا ريب في ضعفه.

ولو ضاق الوقت إلا عن أربع ركعات فالأحوط والأقوى تعين القصر عليه فيهما ليقع الصلاتان في الوقت ، ويحتمل جواز الإتمام في خصوص العصر (3) لعموم‌ « من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله » وفيه أن ذلك وإن تحقق به إدراك‌

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصوم.

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 17.

(3) الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

الصفحة 340 من 394