مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 14 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 394

من الإتمام إلا مع نية المقام ، وإن استحب له نيتها في هذه المواضع لشرفها ، ومن المرتضى وابن الجنيد في ظاهر المحكي عنهما من نفي التقصير ووجوب الإتمام مع إمكان إرادتهما نفي تحتمه كما احتمله الشهيد ، بل يؤيده حصر غير واحد الخلاف في الصدوق ، بل في المختلف المشهور استحباب الإتمام ، واختاره الشيخ والمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وابن حمزة ، بل عن المصنف والمنتهى التصريح بنسبة التخيير المزبور إلى الثلاثة وأتباعهم ، وان خلافه انما هو في طرد الحكم في باقي قبور الأئمة : بل يمكن تأويل عبارة الصدوق بإرادة المنع من وجوب الإتمام ، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلافيات ، وتندرج في الوفاقيات ، أو الاحتياط له من جهة ظهور بعض الأدلة في وجوب التقصير بأن ينوي المقام ويتم أو يقصر كما وقع في مهذب القاضي ، فإنه بعد أن ذكر استحباب الإتمام قال : والتقصير هو الأصل ، والعمل به في هذه المواضع وغيرها أحوط.

لكن ومع ذلك كله فاختار العلامة الطباطبائي وجوب التقصير تبعا للمحكي عن الفاضل البهبهاني ، بل ادعى أنه المشهور بين متقدمي الأصحاب ، ولعله أخذه مما يحكى عن الشيخ الجليل‌ ابن قولويه في كامل الزيارة حيث روى عن أبيه عن سعد بن عبد الله (1) قال : « سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين 7 والذي روي فيها فقال أنا أقصر وكان صفوان يقصر ، وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون » الى آخره. ومما في‌ مكاتبة علي بن مهزيار (2) الى أبي جعفر 7 : « ولم أزل على الإتمام الى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا. فان فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا‌

__________________

(1) المستدرك الباب 18 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4.

الصفحة 329 من 394