مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 14 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 394

قال : فقال أبو عبد الله 7 أما الصيد فإنه سعي باطل وانما أحل الله الصيد لمن اضطر الى الصيد ، فليس المضطر الى طلبه سعيه فيه باطل ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصوم إذا كان مضطرا إلى أكله ، وإن كان ممن يطلبه للتجارة وليس له حرفة إلا من طلب الصيد فان سعيه حق ، وعليه التمام في الصلاة والصيام ، لأن ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور في الأسواق في طلب التجارة ، أو كالمكاري والملاح ، ومن طلبه لاهيا وأشرا وبطرا فان سعيه ذلك سعي باطل وسفر باطل ، وعليه التمام في الصلاة والصيام ، وأن المؤمن لفي شغل عن ذلك ، شغله طلب الآخرة عن الملاهي ، وأما الشطرنج فهو الذي قال الله عز وجل (1) ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) الغناء ، وان المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل ، ما له وللملاهي ، فإن الملاهي تورث قساوة القلب وتورث النفاق ، وأما ضربك بالصولج فان الشيطان معك يركض ، والملائكة تنفر عنك ، وإن أصابك شي‌ء لم تؤجر ، ومن عثر به دابته فمات دخل النار ».

وكيف كان فمن ذلك كله ومن أن مقتضى إطلاق الأدلة القصر في الصلاة أيضا اقتصارا فيما دل على التمام فيها على سفر صيد اللهو كما هو الظاهر من تلك الأدلة ، فيندرج حينئذ فيما دل على وجوب القصر في قاصد المسافة إذا كان سفره سائغا من غيرها ، بل ظاهر ما سمعته من خبر زيد النرسي أن التمام من جهة كثرة السفر ، وإلا قصر لأنه سفر حق ، مضافا الى قاعدة تلازم وجوب القصر والإفطار وبالعكس التي هي مضمون صحيح معاوية (2) وغيره ومحكي عليها الإجماع عن المرتضى المقتضية لقصر‌

__________________

(1) سورة الحج الآية 31.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1 من كتاب الصوم.

الصفحة 265 من 394