مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 14 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 394

يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة » وخبر حماد (1) عن أبي عبد الله 7 في قول الله تعالى (2) ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) قال : « الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة » إلى غير ذلك مما يدل عليه من النصوص المعتضدة بالفتاوي التي لا أجد خلافا فيها في ذلك ، إلا أنه لم يستوضحه المقدس البغدادي بعد أن حكاه عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم.

بل قال : « وما شككنا فلا نشك في جواز الصيد للتنزه ، ولا يترخص ، بخلاف التنزه في الغياض والرياض والأودية العطرة والأندية الخضرة ، أترى أن التنزه هاهنا محظور ، نعم اللعب منه ذاك هو اللعب المحظور ، لا التنزه بالتفرج في الجنان والخضر والبساتين ، بل في الصحاح والقاموس وشمس العلوم وغيرها أن اللهو هو اللعب ، وفي المصباح المنير عن الطرطونس أن أصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة ، ومعلوم أن التنزه بالمناظر البهجة والمراكب الحسنة ومجامع الأنس ونحو ذلك مما تقتضيه الحكمة ، فلم يبق خارجا منه عن مقتضى الحكمة إلا اللعب ، ونحن نمنع صدق اسم اللعب على مثل هذا التصيد ، والحكمة هي الصفة التي تكون بها الأفعال على ما ينبغي أن تكون عليه ، وهي المراد هنا ، وإن كانت تطلق على غير ذلك أيضا الى أن قال : وإذا كان اللهو في اللغة هو اللعب كما عرفت فنحن نمنع صدق اسم اللعب على التصيد ونقول : إن إطلاق اسم اللهو عليه كما وقع في الأخبار (3) وكلام الأصحاب انما‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2.

(2) سورة البقرة الآية 168.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 والباب 9 منها الحديث 1 والمستدرك الباب 7 منها الحديث 1.

الصفحة 262 من 394