مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 14 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 394

في الذكرى بناء على التعميم في أسباب الخوف لمثل السيل والسبع واللص والحرق ونحوها إلا أنه أطلق هنا عدم القصر في العدد كجماعة من الأصحاب ، بل في الرياض أنه لا خلاف فيه وإن كان يشهد بخلافه التتبع ، إذ المحكي عن سلار ظاهر أو صريح في التقصير فيهما غير مقيد له بما سمعته من الذكرى ، وإن كان لا ريب في ضعفه ، والله أعلم.

( الفصل الخامس )

( في )البحث عن

( صلاة المسافر )

ومحل النظر منها في الشروط والتقصير ولواحقه ، أما الشروط فستة : الأول اعتبار المسافة فيها بلا خلاف فيه بيننا بل وبين سائر المسلمين ، بل هو إن لم يكن ضروريا عندهم فهو مجمع عليه بينهم ، وكتابهم ناطق به ، كما أن سنتهم متواترة فيه وداود الظاهري وإن لم يعتبر مقدارا مخصوصا في المسافة لكن اعتبر الضرب في الأرض قليلا كان أو كثيرا.

وكيف كان ف ( هي ) تحصل عندنا والأوزاعي من العامة حاكيا له عن جميع العلماء ب ( مسير يوم ) تام كيوم الصوم ، لقول الباقر 7 في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم (1) : « قد سافر رسول الله 6 إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربع وعشرون ميلا » والصادق 7 في خبر البجلي (2) « قلت له : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال : جرت السنة ببياض‌

__________________

(1) الفقيه ج 1 ص 278 الرقم 1266.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 15.

الصفحة 192 من 394