مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 14 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 394

البزاق على جهة اليسار على غيره إن كان في الصلاة ، منها‌ خبر عبد الله بن سنان (1) « قلت للصادق 7 : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ، فقال : عن يساره ، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره » ومنه يستفاد كراهة مطلق البزاق على جهة القبلة تعظيما لها ، إذ النهي محمول عليها قطعا لا على الحرمة ، كما أن الأمر بالبزاق على اليسار حال الصلاة على الندب لا الوجوب ، لخبر عبيد بن زرارة (2) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : كان أبو جعفر 7 يصلي في المسجد فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصى ولا يغطيه » ومنه يستفاد الجواز في المسجد أيضا كخبر ابن مهزيار (3) « رأيت أبا جعفر الثاني 7 يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن والحجر الأسود ولم يدفنه » واحتمال استفادة عدم الكراهة أصلا منهما لتنزهه 7 عن فعل المرجوح يدفعه أنه لعله لبيان الجواز ، فيكون بالنسبة إليه مندوبا وإن كان مكروها في حد ذاته وبالنسبة إلى غيره ، كما هو واضح.

وأما كراهة قتل القمل فيه فهي وإن نص عليها غير واحد من الأصحاب مع إبدال القتل بالقصع ، بل في الذكرى أنه قاله الجماعة ، لكن قد اعترف بعضهم بعدم الوقوف على نص دال عليه ، ولعله لذا تركها العلامة الطباطبائي في منظومته إلا أنه حيث كان الحكم مما يتسامح فيه أمكن القول بها لمكان فتوى الجماعة ، والتعليل السابق أو التحرز عن أذية شي‌ء في المسجد ، وما فيه من التنفير وعدم التوقير ، وما يشعر به‌ صحيح ابن مسلم (4) « كان أبو جعفر 7 إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى ».

__________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 19 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 19 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 20 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 4.

الصفحة 128 من 394