مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 14 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 394

التعميم المزبور ، قال : « سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث ، فقال : لا بأس بأكله نيا وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكل أحد كم ذلك فلا يخرج إلى المسجد » الواجب بعد ما سمعت تنزيل الإشارة فيه على غير المطبوخ أو عليه أيضا إذا لم يذهب الطبخ رائحته لا يلتفت اليه.

نعم ظاهر بعض النصوص استحباب إعادة الصلاة مع أكل الثوم ذي الرائحة فضلا عن كراهة دخول المسجد ، كخبر زرارة (1) قال : « حدثني من أصدق أصحابنا سألت أحدهما 8 عن الثوم ، فقال : أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله » إذ من المعلوم عدم إرادة الوجوب للنصوص الأخر والإجماع محصلا ومحكيا عن الاستبصار على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة ، كما هو واضح.

ويكره التنخم والبصاق فيها أيضا كما ذكره غير واحد من الأصحاب بل نسب إلى الشيخ ومن تأخر عنه ممن تعرض لأحكام المساجد عبد العجلي ، للأمر بتوقير المسجد الذي قد لعن تاركه ، وبالتعظيم المعلل بأنها بيوت الله في أرضه ، ولا ريب في حصولهما بتركهما ، بل لا ريب في هتكهما حرمته ، وللتعليل في وجه بأنها إنما نصبت للقرآن أو لغير هذا ، ولما فيه من تنفير المترددين بل أذيتهم ، ول‌ خبر الحسين بن يزيد (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه : في حديث المناهي ، قال : « نهى رسول الله 6 عن التنخع في المساجد » وهو التنخم ، إذ النخاعة النخامة كما في المجمع ، والمرسل (3) عن النبي 6 المروي عن المجازات‌

__________________

(1) الوسائل الباب 128 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 8 من كتاب الأطعمة والأشربة.

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3 لكن روى عن الحسين بن زيد.

(3) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام المساجد الحديث 5.

الصفحة 126 من 394