مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 14 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 1 من 394

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

( الطرف الثالث )

( في أحكام الجماعة‌ )

(وفيه مسائل ) :

الأولى : إذا علم أو ثبت بعد الفراغ من الصلاة أن الامام فاسق أو كافر أو على غير طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر لم تبطل صلاة المؤتم على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا ، بل في الرياض عليه عامة أصحابنا عدا السيد والإسكافي ، بل في الخلاف الإجماع على الوسط الملحق به الأول إجماعا في الرياض مع ظهور الأولوية فيه ، كما أنه في التذكرة الإجماع على الأخير ، ونسبة الصحة إلى علمائنا في الثاني ، ثم حكى عن المرتضى خاصة الخلاف فيه لقاعدة الاجزاء وإن كانت هي بالنسبة إلى الأخير لا تخلو من إشكال لا يدفعه أنه لا طريق له في معرفة ذلك إلا الظاهر ، ضرورة لزوم التكليف بما لا يطاق لو أريد الواقع ، إذ قد يقال باجتزائه بالظاهر ما لم ينكشف الواقع ، ضرورة تبين كونها حينئذ ليست بصلاة حتى يجزيه الائتمام بها في إسقاط القراءة وزيادة الأركان مثلا لو اتفق‌

الصفحة 1 من 394