ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك » وصحيح صفوان بن يحيى (1) عن أبي الحسن 7 « سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال : كان أبو جعفر 7 أو كان أبي 7 يقول : إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلا صلى المغرب ثم صلاها » وخبر أبي بصير (2) « سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت » وخبر معمر بن يحيى (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : يصليها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي قد دخل وقتها » وما عن دعائم الإسلام (4) روينا عن جعفر بن محمد 7 أنه قال : « من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته وصلى التي هو منها في وقت ، وإن لم يكن في الوقت إلا مقدار ما يصلي التي هو في وقتها بدأ بها وقضى بعدها الصلاة الفائتة » والمروي (5) في كتب الأصحاب مرسلا عن النبي 6 أنه قال : « لا صلاة لمن عليه صلاة ».
وجميع ذلك كما ترى غير صالح في نفسه لإثبات تمام ما سمعته من أهل المضايقة في عنوان النزاع فضلا عن أن يعارض تلك الأدلة السابقة ، أما الآية فلا ريب في عدم ظهورها في نفسها مع قطع النظر عن تفسيرها بالأخبار فيما ذكره ، بل هي ظاهرة في
__________________
(1) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 7.
(2) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 8.
(3) التهذيب ج 2 ص 46 الرقم 150 من طبعة النجف.
(4) المستدرك الباب 47 من أبواب المواقيت الحديث 1.
(5) المستدرك الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث 2.




