وخبر يعقوب بن شعيب أو صحيحه (1) عن الصادق 7 « سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال : يصلي حين يستيقظ » وصحيح زرارة أيضا أو خبره (2) عن الباقر 7 « إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما » وصحيحه الآخر (3) عن الباقر 7 في قول الله تعالى (4) ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) قال : يعني مفروضا ، وليس يعني وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة ، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان ابن داود حين صلاها لغير وقتها ، ولكن متى ما ذكر صلاها ، ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، فان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائلا فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت ».
وموثقة سماعة بن مهران (5) « سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس قال : يصليها حين يذكرها » وصحيح أبي ولاد (6) عن الصادق 7 سأله
__________________
(1) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 4.
(3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 4 وذيله في في الباب 60 منها الحديث 1.
(4) سورة النساء الآية 104.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 5.
(6) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1.




