مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 13 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 403

المفروضة أداء كانت النافلة أو قضاء ، والرواية (1) عن الباقر 7 « لا تطوع بنافلة حتى يقضى الفريضة » يمكن حملها على الكراهة ، لاشتهار « أن النبي 6 قضى النافلة في وقت صلاة الصبح (2) » إلى آخره. ولتحرير البحث في ذلك محل آخر لاحتياجه إلى مزيد الإطناب في جمع النصوص وفتوى الأصحاب كي يعرف الترجيح في هذا الباب.

ومنها ما يستفاد من المروي (3) من قصة نوم النبي 6 عن صلاة الصبح من عدم تلك المبادرة والفورية للقضاء التي يدعيها الخصم ، خصوصا على ما في الذكرى وغيرها من روايته في‌ الصحيح (4) عن أبي جعفر 7 قال : « قال رسول الله 6 : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني ، فلما كان في القابل لفيت أبا جعفر 7 فحدثني أن رسول الله 6 عرس في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : يا بلال ما أرقدك؟ فقال : يا رسول الله 6 : أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم ، فقال رسول الله 6 : قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، وقال : يا بلال أذن فأذن فصلى رسول الله 6 ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ، ثم قال : من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فان الله عز وجل يقول ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم‌

__________________

(1) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 1 و 6 والباب 2 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 1 و 6 والباب 2 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 6.

الصفحة 69 من 403