مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 13 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 403

من الرواية وإن لم يكن بصورتها ، كما يومي إليه مضافا إلى ما سمعته من ابن طاوس في الرسالة المحكي عنه أيضا في كتاب غياث سلطان الورى في تعداد الأخبار الواردة في القضاء عن الميت ، قال : « السادس ما ذكره صاحب الفاخر مما أجمع عليه وصح من قول الأئمة : ويقضى عن الميت أعماله الحسنة كلها » انتهى. وقال الواسطي في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي 6 على ما حكاه عنه ابن طاوس أيضا ما هذا لفظه : « مسألة من ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت : : يتم التي هو فيها ويقضي ما فاته ، وبه قال الشافعي » قال السيد : ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت : ، ثم قال في أواخر مجلده ما لفظه : « مسألة أخرى من ذكر صلاة وهو في أخرى إن سأل سائل فقال : أخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه قيل له : يتمم التي هو فيها ويقضي ما فاته ، وبه قال الشافعي ، دليلنا على ذلك ما‌ روي (1) عن الصادق جعفر بن محمد 8 أنه قال : « من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها ثم قضى ما فاته » انتهى. وهو كما ترى صريح في عدم وجوب العدول الذي صرح به أهل المضايقة كما سمعت ، ونسبته إلى أهل البيت : تارة وإلى الرواية عن الصادق 7 أخرى.

وقال المصنف في المعتبر : « إن القول بالمضايقة يلزم منه منع من عليه صلوات كثيرة أن يأكل شبعا وأن ينام زائدا على الضرورة ، ولا يتعيش إلا لاكتساب قوت يومه له ولعياله ، وأنه لو كان معه درهم ليومه حرم عليه الاكتساب حتى تخلو يده ، والتزام ذلك مكابرة صرفة والتزام سوفسطائي ، ولو قيل : قد أشار أبو الصلاح الحلبي إلى ذلك قلنا : نحن نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكره ، فإن أكثر الناس يكون عليهم‌

__________________

(1) المستدرك الباب 48 من أبواب المواقيت الحديث 5 من كتاب الصلاة.

الصفحة 49 من 403