مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 13 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 388 من 403

الائتمام بسبعة المحتمل لإرادة الأعم من الكراهة والحرمة ، مضافا إلى إعراض المتأخرين عنه ، بل قد سمعت أنه قيل : قد يظهر من المنتهى الإجماع عليه ، كل ذا مع أن التعارض بين النهي عن الائتمام بالأعرابي وبين ما دل على الصلاة خلف من تثق بدينه تعارض العموم من وجه ، لا العموم والخصوص المطلق كما عساه تخيل أو يتخيل في بادئ النظر ولا ريب في رجحانها عليها من وجوه لا تخفى ، خصوصا مع ملاحظة شيوع النهي في الكراهة ، وملاحظة المرسل السابق المصرح فيه بلفظ الكراهة في الحكاية عن أمير المؤمنين 7 لا في عبارته ، وغير ذلك.

بل قد يقال : إن النهي في بعضها قد وقع على ما أثبتنا كراهته من المحدود ونحوه ، وهو مشعر بإرادة الأعم من الحرمة منه ، فلا ريب حينئذ في أن الأقوى ما عليه المتأخرون من الكراهة ، ولا ينافيها إبراز الاحتمال المزبور في الأعرابي المقتضي لإرادة الفاسق منه ، فيبقى حينئذ كراهة الائتمام بالعدل الأعرابي خاليا عن الدليل ، لأن الكراهة مما يتسامح فيها ، فيكفي فيها بناء على الاحتياط العقلي ، مضافا إلى إطباق المتأخرين ، ومرسل أمير المؤمنين 7 المشتمل على التعليل السابق احتمال إرادة الأعرابي العدل من الأخبار المزبورة ، نعم هو لا يكفي في إثبات الحرمة ، ضرورة الفرق بينهما ، لكن ظاهر الفتاوى وبعض النصوص اختصاص ذلك في الإمامة بالمهاجر ، أما بمماثله فلا ، ولعله كذلك وإن كانت الكراهة مما يتسامح فيها ، فتأمل جيدا.

وكذا يكره إمامة المتيمم عن الحدث الأصغر بالمتطهرين عنه على المشهور بين الأصحاب ، بل في المنتهى لا نعرف فيه خلافا إلا من محمد بن حسن الشيباني فمنعه ، لنهي‌ الصادق 7 عنه في خبر صهيب (1) المحمول على الكراهة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 لكنه خبر ابن صهيب.

الصفحة 388 من 403