مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 13 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 403

ثم ينصرف هو » كصحيح الحلبي أو حسنه (1) عن الصادق 7 « لا ينبغي للإمام أن يتنفل ( ينفتل ينتقل خ ل ) إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة » وحفص بن البختري (2) عنه 7 أيضا قال : « ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم كل من خلفه صلاته ».

نعم قد يشم من هذه الأخبار استحباب بقاء الامام على هيئة المصلي وكراهة فعل سائر ما ينافي الصلاة من انصراف أو غيره حتى التنفل بناء على إحدى نسختي صحيح الحلبي إلى أن يتم المأمومون صلاتهم.

ثم إن ظاهر المتن وغيره كراهية الائتمام كما هو ظاهر بعض نصوص (3) المقام وظاهر آخر (4) منها كراهية الإمامة بمعنى كراهية تعرضه للإمامة ورضاه بها وطلبه إياها ونيته لها ، ولا بأس بكراهتهما معا عملا بالظاهرين.

وكذا يكره أن يستناب المسبوق بركعة فصاعدا ، للنهي في‌ صحيح سليمان بن خالد (5) المحمول عليها ، قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه » إذ هو وإن كان حقيقة في الحرمة المقتضية للفساد إلا أنه لما كانت الصحة مقتضى المعتبرة المستفيضة (6) التي تسمعها إن شاء الله في المسألة الثانية عشر وجب حمله عليها جمعا ، إلا أن يدعى عدم منافاة حرمة التقديم لصحة الصلاة هنا بعد وقوعه كما هو الظاهر ، إذ التقديم أمر خارج عن صلاة المتقدم.

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب التعقيب الحديث 2 من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب التعقيب الحديث 1 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

(6) الوسائل الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة.

الصفحة 379 من 403