مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 13 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 373 من 403

الدليل لذلك كله ، خصوصا بناء على جواز نقل نية الانفراد إلى الائتمام وبالعكس ، وجواز نقل النية من إمام إلى إمام آخر ، لكن الاحتياط في ذلك كله ساحل بحر الهلكة ، وإن كان الظاهر أنه لا إشكال في التعدي عن خصوص الأعذار المنصوصة الطارئة للإمام من الحدث والرعاف أو تذكر الحدث أو الأذى في البطن والسفر وإن اقتصر عليها في الحدائق ، بل الظاهر إرادة كل ما يمنعه عن إتمام الصلاة ولو لطعنة أو غيرها ، بل يمكن التعدي إلى ما يمنعه من إتمام الصلاة مختارا ، فيستخلف حينئذ لو صار فرضه الجلوس مثلا.

ويجوز وإن كان يكره أن يأتم حاضر بمسافر وبالعكس على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الرياض « أن عليه من عدا الصدوقين كافة » بل عن الخلاف وظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه ، خلافا للمحكي عن والد الصدوق فلا يجوز فيهما ، وعنه في المقنع في ثانيهما ، وهما ضعيفان ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص ظاهر المعتبرة المستفيضة في الثاني إن لم تكن متواترة ، كصحيح ابن مسلم (1) عن الباقر 7 « إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر » وحماد بن عثمان (2) سأل الصادق 7 « عن المسافر يصلي خلف المقيم ، قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء » وخبر الأحول (3) عنه 7 أيضا « إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة ، والأخيرتين فريضة » وعمر بن يزيد (4) سأل الصادق 7 أيضا « عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7.

الصفحة 373 من 403