مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 13 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 403

القوم اليه فيقدمه ، فقال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد يومي إليهم بيده من اليمين والشمال فكان الذي أومى إليهم بيده تسليما وانقضى صلاتهم ، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه » والمرسل (1) عن أمير المؤمنين 7 « ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ، ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة ، فإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها » إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يسع المقام حصرها ، إذ هي تقرب من ثلاثة عشر ، وظاهرها إتمام النائب الصلاة من موضع القطع ولو في أثناء قراءة السورة ، فما عن بعضهم من وجوب الابتداء بالسورة لا دليل عليه وإن كان هو الأحوط ، وأحوط منه الفعل بنية القربة المطلقة.

وإطلاق كثير منها كالفتاوى يقتضي عدم الفرق في النائب بين المأموم والأجنبي كما صرح به بعضهم ، بل كاد يكون صريح‌ صحيح جميل (2) عنه 7 « في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله ، قال : يذكره من خلفه » وخبر زرارة (3) سأل أحدهما 8 « عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله وقدمه ولم يعلم الذي قدمه ما صلى القوم ، قال : يصلي بهم ، فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله » ضرورة ظهور فرض عدم علمه بما صلاة الإمام فيه وغيره بما قلنا ، لكن قد يشعر الثاني منهما بأن النائب يبني على صلاة من قبله ، فيكتفي بالمقدار الذي بقي للمأمومين ولو ركعة أو ركعتين ، ويكون حينئذ نائبا عن الإمام في ذلك وإن لم يكن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4.

الصفحة 369 من 403