مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 13 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 403

وإن كان في نفسه مذنبا » ومرسلة يونس (1) عن أبي عبد الله 7 قال : « خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه ».

وخبر عبد الرحيم القصير (2) قال : « سمعت أبا جعفر 7 يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس يقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه واعتد بصلاته » ومرسلة ابن أبي عمير (3) عن أبي عبد الله 7 « في قوم خرجوا من خراسان وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال : لا يعيدون » وخبر عمر ابن يزيد (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه ، قال : لا تقرأ خلفه ، ما لم يكن عاقا قاطعا » وما رواه‌ الصدوق بإسناد ظاهره الصحة كما قيل عن عبد الله بن المغيرة (5) « قلت للرضا 7 : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » وحسنة البزنطي (6) عن أبي الحسن 7 « جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ قال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله تعالى في كتابه ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل ، فقلت له : فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على‌

__________________

(1) الوسائل الباب 41 من كتاب الشهادات الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 41 من كتاب الشهادات الحديث 5.

(6) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4.

الصفحة 281 من 403