عن أبيه عن الصادق : بزيادة « ولا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ولا تعطوه من الزكاة شيئا ».
بل قضية مرسل حماد (1) المتقدم وغيره كخبر يزيد بن حماد (2) عن أبي الحسن 7 المروي عن رجال الكشي « قلت له : أصلي خلف من لا أعرف ، فقال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه » والمرسل (3) عن الصادق 7 « ثلاثة لا يصلى خلفهم ، أحدهم المجهول » وغيرهما عدم جواز الائتمام بالمجهول إيمانه أيضا ، كما هو قضية اشتراطه وعدم إمكان تنقيحه بالأصول.
نعم لا جدوى بعد ما تسمعه من اعتبار العدالة في الإمام التي لا يمكن الحكم بها إلا بعد معرفة الإيمان ، بل وباقي العقائد التي لا يعذر المخطئ فيها كالتجسيم ونحوه ، بناء على أنها الملكة أو حسن الظاهر ، وإلا فعلى الاكتفاء بظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق فيها يجب إحراز الايمان ، إذ الظاهر إرادته من الإسلام عندهم ، مع احتمال اكتفائهم بإظهار الشهادتين اللتين يتحقق بهما الإسلام في الحكم بايمانه وعدالته ، إذ عدمهما فسق لا يحمل عليه المسلم قبل ظهوره منه ، فتأمل جيدا.
وكذا يعتبر في الإمام العدالة فلا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا كالنصوص (4) ، بل ربما حكي عن بعض المخالفين موافقتنا في ذلك محتجا بإجماع أهل البيت : ، فما في صحيح عمر بن يزيد (5) سأل أبا عبد الله 7 « عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع
__________________
(1) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 وهو مرسل خلف بن حماد وهو الصحيح كما تقدم في ص 274.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة.
(5) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.




