مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 13 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 403

خصوصا للسجود وغير ذلك تقدم في اللباس ، إذ الظاهر اشتراك الفرادى والجماعة في هذه الأحكام ، والله أعلم.

ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته التي صلاها إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما بلا خلاف كما في الحدائق وعن غيرها ، بل في المنتهى والمدارك والذخيرة والمفاتيح الإجماع عليه ، لصحيح هشام (1) عن الصادق 7 « في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء » وزرارة (2) عن الباقر 7 « لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي أن ينويها وإن كان قد صلى ، فان له صلاة أخرى » وموثق عمار (3) سأل الصادق 7 « عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : نعم ، وهو أفضل ، قلت : فان لم يفعل ، قال : ليس به بأس » وخبر أبي بصير (4) قال له 7 أيضا : « أصلي ثم أدخل المسجد فيقام الصلاة وقد صليت ، فقال : صل معهم ، يختار الله أحبهما اليه » وخبر حفص بن البختري (5) عنه 7 أيضا « الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة » وصحيح ابن بزيع (6) كتب إلى أبي الحسن 7 « أني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي اليه وأعمل به إن شاء الله ، فكتب صل بهم » والحلبي (7) عن الصادق 7 « إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت‌

__________________

(1) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9.

(4) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10.

(5) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 11.

(6) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5.

(7) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 8.

الصفحة 258 من 403