ل صحيح ابن سنان (1) عن الصادق 7 سأله « عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ، فقال : يتقدمهم الامام بركبتيه ، ويصلي بهم جلوسا وهو جالس » وظاهره كالفتاوى ومعاقد الإجماعات عدم الفرق هنا بين أمن المطلع وعدمه كما صرح به بعضهم ناسبا له إلى المشهور ، وآخر إلى مقتضى النص وفتوى الأكثر ، بل كاد يكون صريح معقد إجماع السرائر بل وغيرها ، وهو الأقوى ، للزوم الفرض خوف الاطلاع كما اعترف به في الذكرى وإن كانوا في سمت واحد ، ولظاهر الصحيح السابق والموثق الآتي (2) السالمين عن معارضة الأخبار (3) المفصلة بذلك ، ضرورة ظهورها في الواحد ولئن سلم إطلاق بعضها وجب تقييده بهما ، كإطلاق ما دل على القيام في الصلاة.
فما عن بعضهم من التفصيل هنا أيضا بأمن المطلع وعدمه كالمفرد ضعيف لم أعرف ما يشهد له صريحا في النصوص ، كما أني لم أعرف قائله بالخصوص عدا البيان وإن حكاه في المدارك والذخيرة ، ولعلهما أراداه أو أخذاه من إطلاق بعضهم ، أو من المحكي عن موضع من النهاية « يقف معهم في الصف ».
وكيف كان فضعفه ظاهر كظهور ضعف ما في الوسيلة ، والمنتهى والدروس وعن النهاية ، بل قيل والجامع والإصباح ، بل عن معتبر المصنف الميل اليه من وجوب السجود والركوع على المأمومين والإيماء على الإمام ، للأصل وإطلاق ما دل على وجوبهما في الصلاة ، وقول الصادق 7 في الموثق (4) : « يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، فيومئ إيماء بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على
__________________
(1) الوسائل الباب 51 من أبواب لباس المصلى الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 51 من أبواب لباس المصلى الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 50 من أبواب لباس المصلى الحديث 3 و 5 و 7.
(4) الوسائل الباب 51 من أبواب لباس المصلى الحديث 2.




