مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 13 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 403

نصوص المقام تعرض لشي‌ء من ذلك عدا ما يشعر به ما ورد (1) في استحباب مساواة أهل الصفوف وعدم اختلافهم من تحقق التساوي بتحاذي المناكب ، وما ورد (2) في كيفية جماعة العراة من تحقق التقدم في حال الجلوس بابراز الركبتين ، لكن في التذكرة أنه لو تقدم عقب المأموم بطل عندنا ، وفي المدارك « نص الأصحاب على أن المعتبر التساوي بالأعقاب ، فلو تساوى العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه ، ولو تقدم بعقبة على الامام لم ينفعه تأخره عنه بأصابعه ورأسه » وفي الروض والمسالك الاكتفاء في البطلان بتقدم عقب المأموم أو أصابعه حاكيين له عن العلامة بعد أن حكيا عن الشهيد اعتبار العقب خاصة ، قالا : « ولو فرض تقدم عقب المأموم مع تساوي أصابعه لأصابع الامام فظاهرهما معا المنع ، لتقدم العقب الذي هو المانع عند الشهيد ، والاكتفاء بأحد الأمرين عند العلامة ، وكذا لو تأخرت أصابع المأموم وتقدمت عقبه » وكأنهما أرادا ما حكي عن العلامة في النهاية الأحكام من أنه استقرب اعتبار التقدم بالعقب والأصابع معا بناء على إرادته بالمعية الاكتفاء بكل منهما في مقابلة اعتبار العقب خاصة ، لا أن المراد شرطية البطلان بتقدمهما معا كما لعله الظاهر من هذه العبارة المحكية ، وقال في الروض : إنه يمكن دخول الركوع في الموقف ، فيعتبر فيه الأقدام حينئذ نسبة ، وعدم الاعتبار بتقدم الرأس الذي حكي عن نهاية الأحكام التصريح به وفي المسالك إلى ظاهرهم ، وقال فيه أيضا : « وأما حالة السجود والتشهد فيشكل عدم الاعتبار حالهما مطلقا ، وينبغي مراعاة أصابع الرجل في حالة السجود ، ومقاديم الركبتين أو الأعجاز في حالة التشهد » وعن الدروس والمسالك « لا يضر تقدم المأموم على الامام بمسجده إلا في المستديرين حول الكعبة » وعن الروضة « أن المعتبر العقب قائما والمقعد وهو الألية جالسا ،

__________________

(1) الوسائل الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة.

(2) الوسائل الباب 51 من أبواب لباس المصلى.

الصفحة 227 من 403