مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 13 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 403

وإلا بطلت الصلاة ، والأمر بقيام المرأة وسطا لو صلت جماعة في النساء في عدة من أخبار (1) بعضها في الصلاة على الجنازة ، وما ورد (2) في كيفية إمامة العاري العراة ، وخبر الحسين ابن علوان (3) عن جعفر عن أبيه عن علي 7 قال : « الرجلان صف ، فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام » وما في‌ خبر أبي علي الحراني (4) الوارد عن الصادق 7 في منع الجماعة الذين دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه عن الأذان ، ثم قال فيه : « إن أرادوا أن يصلوا جماعة فليقوموا في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام ».

إلا أنه يمكن المناقشة في الإجماع بأنا لم نعثر على مصرح بالحكم قبله ، بل ولا حكي ، نعم نسب إلى ظاهر الشيخ وابن حمزة والمصنف مع أنه في مفتاح الكرامة قال : قد يظهر من جمل العلم والعمل موافقة الحلي في المنع ، فلا ظن حينئذ به ، بل لعل الظن بخلافه ، وفي الأصل بأنه إن لم يكن مقتضاه العكس باعتبار التوقيفية واستصحاب شغل الذمة ونحوهما فهو مقطوع بما ستسمع ، وإطلاقات الجماعة بعد تسليم صدق اسم الجماعة على الفرض ، لاحتمال كونها اسما للصحيح منها الذي لم يعلم كون الفرض منه غير مساقة لبيان ذلك كما سمعته بالنسبة إلى التقدم ، وكذا إطلاق اليمين ، بل هو أولى ، ضرورة مقابلته بأنه إن كان المأموم أكثر من واحد فخلفه ، بل وكذا الحذاء ، وفي سؤال المتداعيين أولا بما في الذكرى من أنه لا اقتداء هنا حتى يتأخر المأموم ، ومن أن تأخر المأموم شرط في صحة صلاته لا صلاة الامام ، وثانيا الامام 7 أراد‌

__________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة والباب 25 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة.

(2) الوسائل الباب 51 من أبواب لباس المصلي.

(3) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 13 وهو خبر أبي البختري.

(4) الوسائل الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

الصفحة 223 من 403