مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 13 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 403

مولانا الرضا 7 « الاثنان فما فوقهما جماعة » كقوله 6 للجهني (1) على ما حكاه الباقر 7 في الخبر « نعم » جواب سؤاله عن أنه وامرأته جماعة ، وخبر الصيقل (2) سأل الصادق 7 « كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال : رجل وامرأة » وصحيح محمد بن مسلم (3) عن أحدهما 8 قال : « الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه » ولغير ذلك ، فللمتحد المصلي خلف غيره نية الائتمام ، بل ونية الجماعة المشروعة المتحققة بذلك قطعا ، فما في حواشي الشهيد عن الشيخ أنه إن كان المؤتم واحدا نوى الائتمام والاقتداء ، وإن كان اثنين مع الامام جاز أن ينوي الجماعة بخلاف الواحد ضعيف قطعا ، أو ينزل على ما لا ينافي المطلوب.

ثم لا فرق بين الذكور والإناث في الحكم المزبور ولو مع التفريق فيما يصح منه كالخناثى ، لإطلاق الأدلة وصراحة بعضها في بعض ، بل في‌ خبر أبي البختري (4) عن جعفر 7 انعقادها بالرجل والصبي ، قال 7 : « إن عليا 7 قال : الصبي عن يمين الرجل إذا ضبط الصف جماعة » وبه صرح غير واحد ، بل يشمله إطلاق الأدلة السابقة بناء على شرعية عبادة الصبي التي يشهد لها الخبر المزبور ، إلا أن يدعى انعقادها بذلك حتى لو قيل بالتمرين كما صرح به في الذخيرة تبعا للمحكي عن الروض ومجمع البرهان ، لإطلاق الأدلة وخصوص الخبر ، وهو لا يخلو من وجه ، وإن كان الأوجه بناء على التمرينية حمل خصوص الخبر المتقدم على إرادة حصول فضيلة الجماعة تفضلا لا انعقادها حقيقة ، نحو ما ورد في خبر الجهني (5) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 8.

(5) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

الصفحة 150 من 403