مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 13 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 403

والصلاة معك ، فقال النبي 6 : شد من منزلك إلى المسجد حبلا وأحضر الجماعة » وابن ميمون (1) عنه أيضا عن آبائه : أنه قال : « اشترط رسول الله 6 على جيران المسجد شهود الصلاة ، وقال : لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي 7 فليحرقن علي أقوام بيوتهم بحزم الحطب ، لأنهم لا يأتون الصلاة » وغيرهما مما هو كذلك أو نحوه.

لكنك خبير أن ظاهرها لا يلائم الكراهة أيضا ، ضرورة عدم استحقاق العقاب المؤجل على عدم فعلها فضلا عن المعجل ، فوجب حملها بعد‌ صحيح زرارة والفضيل (2) قلنا له : « الصلاة في جماعة فريضة هي ، فقال : الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها أو عن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له » بل الإجماع بقسميه بل الضرورة من المذهب على عدم وجوبها لا كفاية ولا عينا في غير الموضعين المخصوصين على إرادة الترك حتى للواجب منها كالجمعة ، أو على إرادة الترك رغبة عن جماعة المسلمين ، معرضا به لبعض المنافقين الذين لم تطمئن قلوبهم بهذا الدين ، كما يومي اليه جملة من الأخبار ، منها‌ خبر ابن سنان (3) عن الصادق 7 « سمعته يقول : إن أناسا كانوا على عهد رسول الله 6 أبطأوا عن الصلاة في المسجد وقال رسول الله 6 : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بالحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم » ومنها آخر (4) قال رسول الله 6 : « لا غيبة إلا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10.

(4) الوسائل الباب 41 من كتاب الشهادات الحديث 2.

الصفحة 138 من 403