البالغ ، ثم الخنثى الحر لست ، ثم الخنثى الرقيق كذلك ، ثم المرأة الحرة ، ثم الأمة ، ثم الطفل الحر لدون ست ، ثم العبد كذلك ، ثم الخنثى الحر ، ثم الرقيق كذلك ، ثم الأنثى كذلك ، ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا ، كما أن ما في كشف الأستاذ ومع اجتماع الجنائز يقدم الرجل الحر إلى الامام ، ثم الرق ، ثم الصبي الحر بالغا ست سنين ، ثم غير بالغها ممن يصلي عليه ، ثم الصبي الرق ممن بلغ ستا ، ثم من لم يبلغ والممسوح كذلك ، ثم الخنثى الحر ، ثم البالغة الحرة ، ثم صبيتها مرتبة ، ثم الأمة ، ثم صبيتها كذلك ، ثم النساء على هذا التفصيل كذلك أيضا ، كما أن مما قدمناه في تداخل الغسل المندوب والواجب يظهر لك ما أطنبوا فيه في المقام من الجمع بصلاة واحدة بينهما ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم.
ومن السنن أيضا أن يكون المصلي متطهرا بلا خلاف ، بل في المحكي عن التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، بل في المحكي عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد خبر عبد الحميد بن سعد (1) قال لأبي الحسن 7 : « الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أأصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال : تكون على طهر أحب إلى » مع أن الصلاة ذكر ودعاء ومسألة وشفاعة للميت فاستحب في فاعلها أن يكون على أكمل أحواله وأفضلها ، نعم الظاهر مشروعية التيمم في مفروض سؤال الخبر المزبور كما دل عليه غيره من النصوص (2) وأفتى به الأصحاب ، بل قد يقال بمشروعيته مع التمكن من الوضوء أيضا كما تقدم محررا في بحث التيمم ، فلاحظ وتأمل.
نعم لا ريب في رجحان الطهارة المائية عليه ، بل لا يبعد رجحان الصورية عليها فضلا عن الحقيقة ، لكن عن فقه الرضا 7 (3) « وإن كنت جنبا
__________________
(1) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة.
(3) المستدرك الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1.




