مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 12 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 470

البالغ ، ثم الخنثى الحر لست ، ثم الخنثى الرقيق كذلك ، ثم المرأة الحرة ، ثم الأمة ، ثم الطفل الحر لدون ست ، ثم العبد كذلك ، ثم الخنثى الحر ، ثم الرقيق كذلك ، ثم الأنثى كذلك ، ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا ، كما أن ما في كشف الأستاذ ومع اجتماع الجنائز يقدم الرجل الحر إلى الامام ، ثم الرق ، ثم الصبي الحر بالغا ست سنين ، ثم غير بالغها ممن يصلي عليه ، ثم الصبي الرق ممن بلغ ستا ، ثم من لم يبلغ والممسوح كذلك ، ثم الخنثى الحر ، ثم البالغة الحرة ، ثم صبيتها مرتبة ، ثم الأمة ، ثم صبيتها كذلك ، ثم النساء على هذا التفصيل كذلك أيضا ، كما أن مما قدمناه في تداخل الغسل المندوب والواجب يظهر لك ما أطنبوا فيه في المقام من الجمع بصلاة واحدة بينهما ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم.

ومن السنن أيضا أن يكون المصلي متطهرا بلا خلاف ، بل في المحكي عن التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، بل في المحكي عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد‌ خبر عبد الحميد بن سعد (1) قال لأبي الحسن 7 : « الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أأصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال : تكون على طهر أحب إلى » مع أن الصلاة ذكر ودعاء ومسألة وشفاعة للميت فاستحب في فاعلها أن يكون على أكمل أحواله وأفضلها ، نعم الظاهر مشروعية التيمم في مفروض سؤال الخبر المزبور كما دل عليه غيره من النصوص (2) وأفتى به الأصحاب ، بل قد يقال بمشروعيته مع التمكن من الوضوء أيضا كما تقدم محررا في بحث التيمم ، فلاحظ وتأمل.

نعم لا ريب في رجحان الطهارة المائية عليه ، بل لا يبعد رجحان الصورية عليها فضلا عن الحقيقة ، لكن عن‌ فقه الرضا 7 (3) « وإن كنت جنبا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة.

(3) المستدرك الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1.

الصفحة 82 من 470