مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 12 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 470

الدليل الأعم ، نعم ينبغي استثناء المأموم كما نص عليه جماعة ، وفي المنظومة.

والمقتدى له الوقوف في طرف  

بالبعد في الصفوف أو بطول صف  

مع أنه يمكن تعميم الحكم أيضا لمن أمكنه منهم بأن يكون مما يلي موقف الامام ، والله أعلم.

وإن اتفقا أي الرجل والمرأة وأريد الصلاة عليهما دفعة واحدة جعل الرجل مما يلي الامام والمرأة من ورائه كما ذكره جماعة ، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ، بل لا خلاف فيه إلا من الحسن البصري وابن المسيب كما في كشف اللثام ، بل عن المنتهى أنه مذهب العلماء كافة ، كالمحكي عن المعتبر والتذكرة من أن به قال جميع الفقهاء ، وسأل الحلبي وزرارة الصادق 7 (1) « عن الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ فقال : يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام » ومحمد ابن مسلم الباقر 7 (2) « كيف يصلى على الرجال والنساء؟ فقال : يوضع الرجل مما يلي الرجل والنساء خلف الرجال » وأحدهما 8 (3) عن ذلك أيضا فقال : « الرجال أمام النساء مما يلي الإمام يصف بعضهم على أثر بعض » وابن بكير (4) عن بعض أصحابه عن الصادق 7 في جنائز الرجال والصبيان والنساء فقال : « توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال » بل لعله المراد من التقديم في‌ خبر البصري (5) « سألت أبا عبد الله 7 » عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال : يقدم الرجال في كتاب علي 7 » وخبر طلحة بن زيد (6) عنه 7 أيضا « كان علي 7 إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ، وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر‌

__________________

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 10.

(2) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 9.

(3) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4.

(6) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5.

الصفحة 74 من 470