7 « عن الصلاة على الميت فقال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ، ولا سلام فيها » وقال الصادق 7 في صحيح هشام بن سالم (1) : « كان رسول الله 6 يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا ، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم » إلى غير ذلك من النصوص التي بها يقيد إطلاق نصوص الخمس ، لا أنه يجمع بينها بالتخيير بين الانصراف بالرابعة وبين الدعاء عليه بعدها ثم يكبر الخامسة كما في حواشي الكتاب للكركي ، ضرورة مخالفته لقواعد المذهب ، على أن الاقتصار على الأربع لا ينافي وجوب الدعاء عليه الذي قد يدل عليه قول أحدهما ( 8 » في صحيح ابن مسلم (2) : « إن كان جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب وذلك قاله أبو جعفر 7 لامرأة سوء من بني أمية صلى عليها أبي فقال : هذه المقالة واجعل الشيطان لها قرينا ، قال محمد ابن مسلم : فقلت له : لأي شيء يجعل الحيات والعقارب في قبرها ، فقال : إن الحيات يعضضنها والعقارب يلسعنها والشيطان يقارنها في قبرها ، قلت : وتجد ألم ذلك قال : نعم شديدا » وفي خبر عامر بن السمط (3) عن أبي عبد الله 7 « إن رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي 8 يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسين 7 أين تذهب يا فلان؟ فقال له مولاه : أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليها ، فقال له الحسين 7 : انظر أن تقوم على يميني فيما تسمعني أقول مثله ، فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين 7 : الله أكبر اللهم
__________________
(1) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1.
(2) فروع الكافي ج 1 ص 189 « باب الصلاة على الناصب » الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6.




