مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 12 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 470

بخبر أبي ولاد (1) ثم قال : والجواب نحن نقول بموجبه لكنه لا يجب فعل ذلك لما قدمناه من حديث مهاجر ، قال : وكلا القولين جائز للحديثين ، ولما مر من‌ قول الباقر 7 في صحيح زرارة وابن مسلم وحسنهما (2) : « ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت » الخبر. وفي الذكرى بعد أن حكى عن الفاضل جواز الأمرين قال : « لاشتمال ذلك على الواجب ، والزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها وإن كان العمل بالمشهور أولى ، ولكن ينبغي مراعاة هذه الألفاظ تيمنا بما ورد عنهم : وكذلك أوردناها » وظاهرة كالفاضل مشروعية ذلك ، وكان الأولى الاستدلال للجمع المزبور بمضمر سماعة (3) لا حسن أبي ولاد المجرد عن الدعاء للمؤمنين بخلاف المضمر المزبور ، ولا يقدح قوله 7 فيه : « فان قطع عليك » إلى آخره. فان المراد به عدم ضرر قطع تكبيرة الإمام عليك الدعاء لو كنت مسبوقا مثلا ، فأتم دعاءك وإن وقعت منه في الأثناء ، قال الكاشاني : « كأنه أريد به أنك إن كنت مأموما لمخالف فكبر الإمام الثانية قبل فراغك من هذا الدعاء أو بعده وقبل الإتيان بما يأتي فلا يضرك ذلك القطع بل تأتي بتمامه أو بما يأتي بعد الثانية بل الثالثة أو الرابعة حتى تتم الدعاء قوله 7 : « تقول اللهم » أي تقول هذا أيضا بعد ذاك سواء قطع عليك بأحد المعنيين أو لم يقطع ، وفي التهذيب « فقل » بدل « تقول » وقوله 7 في آخر الحديث : « يقول هذا » يعني تكرر المجموع وهذا الأخير ما بين كل تكبيرتين ، وفي التهذيب « حين يفرغ » مكان « حتى يفرغ » وعلى هذا يكون معناه أن يأتي بالدعاء الأخير بعد الفراغ من الخمس ، وفيه بعد ، والظاهر أنه تصحيف » إلى آخره.

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 من كتاب الطهارة.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6.

الصفحة 42 من 470