مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 12 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 40 من 470

والمصباح ومختصره على ما حكي عن البعض وإن كان ما في الخمسة الأخيرة ألفاظا معينة ، وفي الغنية بعد الثالثة والرابعة خاصة ألفاظ معينة ، لكن من المحتمل إن لم يكن الظاهر عدم إرادة لزوم التعيين ، وإنما هو على ضرب من التأديب ، بل هو كالصريح من الهداية ، حيث أنه بعد أن ذكر الألفاظ التي ستعرفها قال : « المواطن التي ليس فيها دعاء موقت الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار والصفا والمروة والوقوف بعرفات وركعتا الطواف » إلى آخره.

ولعل الجميع كذلك خصوصا كتب الصدوق ، كما أن ما في المبسوط والنهاية والاقتصاد والمقنعة والمراسم والسرائر والمهذب من شهادة التوحيد بعد الأولى حسب ، وفي الأربعة الأخيرة لها ألفاظ مخصوصة ، إلا أن في المهذب بعد ذكر الألفاظ « والاقتصار على الشهادتين مجز كذلك أيضا » بعد حمل شهادة التوحيد فيها على ما يشمل الشهادتين كما يومي اليه ما في المهذب حيث أنه ذكر كما ذكروا ، ثم قال : « والاقتصار » إلى آخره. ويؤيد ذلك كله ما عن المنتهى من إجماع أهل العلم على عدم دعاء معين ، قال : « إذا ثبت عدم التوقيت فيها فالأقرب ما رواه ابن مهاجر ثم ذكر أنه إذا كبر الثانية صلى على النبي وآله ( صلوات الله عليهم ) ، وأنه لا يعرف في ذلك خلافا ، وأنه رواه الجمهور عن ابن عباس ورواه الأصحاب في خبر ابن مهاجر وغيره ، وأن تقديم الشهادتين يستدعي تعقيب الصلاة على النبي 6 كما في الفرائض قال : وينبغي أن يصلي على الأنبياء لخبر ابن مهاجر ثم قال : الدعاء للميت واجب لأن وجوب صلاة الجنازة معلل بالدعاء للميت والشفاعة فيه ، وذلك لا يتم بدون وجوب الدعاء ثم قال : لا يتعين هنا دعاء أجمع أهل العلم على ذلك ، ويؤيده أحاديث الأصحاب » ‌

الصفحة 40 من 470