اعتباره منه أو نحو ذلك ، فتجب حينئذ الصلاة عليه عند الأكثر بل المشهور بل في التذكرة نفي الخلاف فيه ، بل في الانتصار وظاهر الخلاف أو صريحه وصريح المحكي عن المنتهى الإجماع عليه ، بل عن المقنعة أنه مذهب آل الرسول : ، بل اليه يرجع ما عن المقنع والجعفي « لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة » بناء على أن المراد بعقلها إمكان معرفتها ، والغالب حصوله ممن بلغ ذلك ، سأل الحلبي وزرارة أبا عبد الله 7 في الصحيح (1) « عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى يجب عليه الصلاة؟ فقال : إن كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه » وسأل زرارة (2) أيضا أبا جعفر 7 في ذيل خبره المتضمن سقوط الصلاة عن ذي الثلاث « فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين ، قال : قلت : فما تقول في الولدان؟ قال : سئل رسول الله 6 عنهم فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين » وفي ذيل مرسل الفقيه (3) المتضمن نفي الصلاة على ذي الثلاث أيضا ، « وسئل أبو جعفر 7 متى تجب الصلاة عليه؟ قال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين » والمراد بالوجوب في الجميع الثبوت لا الشرعي قطعا ، أي متى يعقل فتثبت له الصلاة؟ فقال : إذا كان لست سنين ، كما رواه محمد بن مسلم في الصحيح (4) عن أحدهما 8 « في الصبي متى يصلى عليه؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال : لست سنين ».
__________________
(1) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 من كتاب الطهارة.
(2) الكافي ج 3 ص 207 المطبوع بطهران عام 1377 باب « غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم » الحديث 4 من كتاب الجنائز.
(3) الفقيه ج 1 ص 105 الرقم 488 المطبوع في النجف.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث 2 وفيه « متى يصلى؟ قال : إذا عقل الصلاة » إلخ.




