مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 12 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 470

في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال : ينصرف فيتوضأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم » وخبره الآخر (1) قال : « قلت لأبي عبد الله 7 : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال : تمت صلاته ، وإنما التشهد سنة في الصلاة ، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد » وصحيحه أيضا (2) سأل الصادق 7 « عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد مضت ، وبقي التشهد ، وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد » ونحوه‌ خبر ابن مسكان (3) عنه 7 أيضا « عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد تمت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو إلى مكان نظيف فيتشهد ».

إلا أنها نصوص قد ذكرناها غير مرة ، وفيها ما ينافي الفورية المجمع عليها ، وفيها ما يقتضي قضاء التسليم مع التشهد ، وفيها ما يقتضي ندبية التسليم ، وفيها ما يقتضي غير ذلك مما هو مناف للمعروف من مذهب الإمامية من بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها ولو سهوا وأن التسليم جزء من أفعالها ، ولا يخرج عن الصلاة إلا به ، فالذي يقوى خروج هذه النصوص على مذاق العامة ، هذا.

وقد يستفاد من المحكي عن فخر المحققين حصر النزاع في خصوص السجدة والتشهد المنسيين المتذكر لهما قبل مضي زمان يخرج به عن كونه مصليا ، فإنه بعد أن ذكر وجه الإشكال في الصحة وعدمها إذا تخلل الحدث واختار عدم البطلان قال : « وعلى القول‌

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب التشهد الحديث 2 لكن هذا خبر عبيد بن زرارة.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب التشهد الحديث 4 لكن هذا خبر عبيد بن زرارة.

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب التشهد الحديث 3.

الصفحة 384 من 470