كان رسول الله 6 إذا صلى على ميت كبر فتشهد ، ثم كبر فصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة للمنافقين كبر فتشهد ، ثم كبر فصلى على النبيين ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة وانصرف ، ولم يدع للميت » قيل : وأرسله في الفقيه ورواه في العلل مبدلا الأنبياء بالنبي ، وزائدا والمؤمنات ، وفي خبر إسماعيل (1) عن أبي الحسن 7 قال : « قال أبو عبد الله 7 : صلى رسول الله 6 على جنازة فكبر عليه خمسا ، وصلى على أخرى فكبر عليه أربعا فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية للنبي (ص) ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة ، وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة ، ولم يدع له لأنه كان منافقا ».
وقال أبو بصير (2) في خبره : « كنت جالسا عند أبي عبد الله 7 فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز فقال : خمس تكبيرات ، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز فقال له : أربع صلوات ، فقال الراوي : جعلت فداك سألك ذاك فقلت خمسا ، وسألك هذا فقلت : أربعا فقال : إنه سألني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة؟ ثم قال : إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ثم بسط كفه فقال : إنهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ».
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 9.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 12 من كتاب الطهارة.




