مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 12 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 470

إن لم يكن القنوت من الأفعال المفردة بالتبويب ، فيرجع كما عن الشهيدين.

ومنها لو شك في الركوع بعد الهوي إلى السجود ففي الروضة وعن الذكرى الرجوع ، والأقوى عدم الرجوع لما عرفت ، وخبر البصري (1) « قلت لأبي عبد الله 7 : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال : قد ركع » ومنها لو شك في السجود وقد قام ، وعلى الأول بل والأخيرين ينبغي عدم الرجوع كما هو خيرة الأكثر ، بل عن السرائر دعوى الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى‌ قوله 7 (2) : « وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض » فما عن الشيخ والفاضل في نهايتهما من القول بالرجوع ما لم يركع ضعيف جدا.

ومنها الشك في التشهد في حال القيام ، وهو كسابقه حتى في دعوى السرائر الإجماع عليه أيضا ، فما عن بعضهم من وجوب الرجوع لا يلتفت اليه ، ولعله اشتباه فيه وفي السابق بين صورة الشك والنسيان.

ومنها لو شك في السجود وهو في التشهد ، وعلى الأول والأخير ينبغي عدم الرجوع أيضا ، بخلاف الثاني فالرجوع كما عن بعضهم ، ولعله لقوله 7 في خبر البصري (3) قلت : « رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد » فإنه شامل لما كان القيام عن تشهد وغيره ، لكن فيه أن الظاهر من قوله : « نهض من سجوده » القيام بعد السجود لا بعد التشهد.

ومنها لو شك في السجود وهو آخذ بالقيام ولم يستقم قائما ، وعلى الأول والثاني ينبغي عدم الرجوع ، إلا أني لم أعثر على مخالف هنا في وجوب الرجوع ، نعم عن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الركوع الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب الركوع الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 15 من أبواب السجود الحديث 6.

الصفحة 319 من 470