الأقل ، وستعرف ضعفه ، على أنه غير ثابت ، بل أطال بعض المتأخرين في بيان فساد هذا النقل عنه.
والذي يدل على الحكم المذكور مضافا إلى ما سمعت من الإجماعات الصريحة والظاهرة الأخبار المستفيضة ، منها قول أحدهما 8 في خبر زرارة (1) قال : « قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال : يعيد » ومنها رواية إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور (2) عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا : « إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فاستقبل » ومنها مضمرة سماعة (3) قال : « سألته عن السهو في صلاة الغداة قال : إذا لم تدر واحدة أم اثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنها ركعتان » ومنها خبر محمد (4) قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر » ومنها خبر عنبسة بن مصعب (5) « إذا شككت في الفجر فأعد » ومنها مرسلة يونس (6) « ليس في الفجر سهو » إلى غير ذلك من الأخبار ، لكنها لم تتعرض لخصوص العيدين والكسوفين ، إلا أن الإطلاق والتعليل بالنسبة إلى الجمعة بكونها ركعتين مع الاعتضاد بما سمعت كاف في الدلالة على ذلك.
وما في بعض الأخبار كخبر عمار الساباطي (7) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 16.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 18.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 7.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 5.
(6) الوسائل الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3.
(7) الوسائل الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 12.




