مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 12 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 470

الرياض وغيره من الميل اليه ضعيف.

وأما وجوبهما لنسيان التشهد ففي المدارك أنه لا خلاف فيه ، بل في الخلاف الإجماع عليه في موضعين ، وعن الغنية الإجماع عليه أيضا ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة غاية الاستفاضة التي قد تقدم بعضها في البحث عن قضائه ، فما عن ظاهر بعضهم من العدم لعده مواضع السجود مع تركه له ضعيف جدا ، والظاهر أنه لا فرق بين الأول والثاني كما تقدم سابقا ، ويأتي الكلام إن شاء الله في باقي ما يجب له سجدتا السهو في الخاتمة.

وأما الخلل الحاصل في الصلاة بسبب طرو الشك فيها ، والمراد به التردد مع تساوي الطرفين‌ ففيه مسائل : الأولى من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد كالصبح وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف عند علمائنا كما في التذكرة والمعتبر مع زيادة الجمعة فيهما ، وترك التمثيل بالكسوف وصلاة العيدين في ثانيهما ، بل في المنتهى « ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه » وإن ترك التمثيل فيه بالعيدين أيضا ، على أن النقصان والزيادة في التمثيل غير قادحين ، ولذا حكى الإجماع العلامة الطباطبائي في المصابيح على البطلان في كل شك تعلق بغير الرباعية وصلاة الاحتياط من الفرائض ، وعن الانتصار والغنية الإجماع في الفجر والسفر ، وفي الخلاف « من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة ثم قال : من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة وجب عليه الإعادة إلى أن قال : دليلنا ما قلناه في المسائل الأول من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط » والظاهر أنه لا يريد بقوله في العبارة الأولى « فلا يدري » تخصيص نوع الشك ، بل هو ما يشمل ما نحن فيه بقرينة استدلاله بأخبار ليست خاصة في ذلك ، وكيف كان فلم أعثر على مخالف في هذا الحكم ، بل ولا من حكي عنه ذلك سوى ما نقله بعضهم عن ابن بابويه من تجويز البناء على‌

الصفحة 302 من 470