مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 12 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 470

وكذا ما عن المفيد والشيخ في التهذيب من استقبال الصلاة إذا كانت من الركعتين الأولتين ، لصحيح البزنطي (1) المروي في الكافي والتهذيب عن أبي الحسن 7 « سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولى فقال : كان أبو الحسن 7 يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم اثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما اثنتان » وزاد في التهذيب مع إسقاط لفظ الصلاة وإبدال الواو بالفاء « وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود » بل يؤيده ما دل على اشتراط سلامة الصلاة بسلامة الأولتين وقوله 7 : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ».

إذ هذه الرواية وإن كانت معتبرة السند إلا أنها لا تقاوم تلك المطلقات المنجبرة بشهرة العمل والإجماع المنقول وإطلاق الفتوى بعدم بطلان الصلاة بنسيان غير الركن على أنها معارضة برواية‌ محمد بن منصور (2) « سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال : إذا خفت ألا تكون وضعت جبهتك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع جبهتك مرة وليس عليك سهو » وما في رواية المعلى بن خنيس المتقدمة من أن نسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء ، وعدم العمل منا بصدرها لا يقدح في العمل بذيلها ، فان الظاهر إرادة الاستئناف بل وخبر جعفر بن بشير (3) المروي عن المحاسن ، قال : « سئل أحدهم : عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول قال : فليسجدها ثم ينهض ، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو » هذا ، مع أنها غير واضحة المتن على اختلاف نسخه وإجماله‌

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب السجود الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب السجود الحديث 6.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب السجود الحديث 7.

الصفحة 293 من 470