مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 12 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 470

ففي التذكرة والبيان بل والمنتهى وعن نهاية الأحكام والتحرير والروض رجحنا جانب الاحتياط الواجب مراعاته في نحو المقام مما اشتغلت الذمة فيه بيقين ، فيعيد حينئذ كما صرح به جماعة ، بل في الكفاية أنه المشهور على تأمل في دليله ، وهو في محله للاكتفاء في فراغ الذمة بأصالة الصحة ، بل هو في الحقيقة من الشك في المبطل بعد الخروج عن المحل ، ولعله لذا عن نهاية الأحكام والروض احتمال الصحة وقضاء السجدتين بل قد يقال بعدم وجوب قضائهما أيضا ، لعدم صلاحية أصالة الصحة لتشخيص أنهما من ركعتين ، ضرورة الاكتفاء في تحققه باحتمال أنهما من ركعتين ، لكنه لا يكفي في وجوب قضائهما ، لعدم تحقق فواتهما الذي هو موضوع القضاء ، فاحتمال أنهما من ركعة واحدة كاف في سقوطه ، ومن هنا احتمل الصحة في المدارك والذخيرة وعن الميسية وغاية المرام ومجمع البرهان من غير ذكره لقضاء السجدتين ، لكن قد يستغرب ذلك من حيث علمه بمشغولية ذمته بإعادة الصلاة أو قضاء السجدتين ، فمع فرض عدم الإتيان بأحدهما يقطع بعدم خروجه عن عهدة ما علم التكليف به ، إلا أنه قد يهونه إمكان دعوى أنه لا بأس به في الأحكام الظاهرية ، بل قد يدعى وقوع نظائر له فيها ، وإلا فبدونه ينقدح احتمال وجوب قضاء السجدتين عليه ثم الإعادة وإن لم أجده لأحد ، فتأمل جيدا.

ولو علم أن السجدتين كانتا من ركعتين ولكن لم يدر أيتهما هي قيل كما عن الشيخ وجماعة يعيد ، لأنه لم تسلم له الأوليان يقينا ، والأظهر أنه لا إعادة لأصالة عدم التقدم أولا ، وعدم الفرق عندنا بين الأولتين وغير هما في جميع أحكام السهو عدا العدد كما ستعرف ذلك إن شاء الله محررا ، فيقضيها حينئذ بعد الصلاة وعليه سجدتا السهو لنسيان السجدة إجماعا كما عن التذكرة لقول الصادق 7 (1) :

__________________

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3.

الصفحة 272 من 470