إطلاق صحيح زرارة (1) عن الباقر 7 « سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال : تمت صلاته » كصحيحه الآخر (2) « في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال : ينصرف ويتوضأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » بل وحسن الحلبي (3) عن الصادق 7 « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد » كخبره الآخر (4) عنه 7 أيضا « إذا نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الامام » وخبر غالب بن عثمان (5) عنه 7 أيضا « سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال : تمت صلاته ، وإن كان رعافا فاغسله وارجع فسلم » بل قضية ما عدا الحسن وما بعده مما ذكرنا ذلك حتى لو نسي التشهد معه أيضا ، كما يدل عليه مضافا إلى ما سمعت خبر عبيد بن زرارة (6) « قلت لأبي عبد الله 7 : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال : تمت صلاته ، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد » كخبره الآخر (7) وخبر ابن مسكان (8) عن الصادق 7 أيضا ، بل وغير هما المتناولة كالسابقة صورة النسيان أو المحمولة عليها ، بل قضية ما عرفت أولا ذلك حتى لو نسي سجدة من السجدتين الأخيرتين معهما.
ولعله لذلك كله جزم في المدارك بعدم بطلان الصلاة بنسيان التسليم على القول بوجوبه ، بل هو مقتضى بعض عبارات من عرفت ممن حكم بصحة الصلاة بزيادة الخامسة فما زاد مع جلوسه قدر التشهد ، بل مال اليه أو قال به هنا في المسالك مقتصرا على تعليله
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب التسليم الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب التشهد الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب التسليم الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب التسليم الحديث 3.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب التسليم الحديث 6.
(6) الوسائل الباب 13 من أبواب التشهد الحديث 2.
(7) الوسائل الباب 13 من أبواب التشهد الحديث 4.
(8) الوسائل الباب 13 من أبواب التشهد الحديث 3.




