مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 12 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 470

في سؤاله بحصول الكلام ، إلا أنه قد يدعى ظهور الجواب في دوران الحكم على الانصراف وعدمه ، خلافا للمحكي عن الشافعي ومالك وأحمد من الإعادة مع طول الفصل ، بل مال اليه أو قال به في التذكرة كما عن المحقق الثاني في حاشية النافع ، بل يرجع اليه ما عن المختلف والروض من الحكم بالإعادة لو خرج عن كونه مصليا ، فلو افتتح حينئذ فريضة جديدة بعده ثم ذكر صحت لفساد الأولى به ، فلا يقع افتتاح الجديدة حينئذ في أثنائها ، أما عندنا فيقوى فسادهما معا ، كما إذا لم يفصل ، لزيادة تكبيرة الإحرام التي هي ركن في أثناء الأولى فتفسدها وإن لم تكن لها ، لإطلاق ما دل على الإعادة بالزيادة ، خصوصا بعد‌ قول أحدهما 8 في خبر زرارة (1) : « لا تقرأ في المكتوبة شيئا من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة » الظاهر في كونه زيادة في الصلاة وإن كان للتلاوة ، ول‌ خبر زرارة (2) المروي في المستطرفات عن كتاب حريز « لا قران بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة » بناء على أن المراد من القران بين الصلاتين الشروع في الأخرى قبل انتهاء الأولى كالقران بين الحج والعمرة ، لا خصوص الجمع بينهما بنية واحدة ، وأن المراد النهي عن القران الشامل للفريضتين.

وقول علي بن الحسين 8 (3) في المروي عن قرب الاسناد وكتاب مسائل علي بن جعفر « وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى عمل في الصلاة ، وليس في أثناء الصلاة عمل » بناء على إرادة عدم مشروعية عمل في الصلاة غيرها ، وإن كان يمكن دعوى ظهوره في عدم مشروعية عمل في الصلاة على أن يكون منها من دون توقيف‌

__________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب النية الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 4.

الصفحة 267 من 470