مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 12 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 470

أو بالتكبير حتى قرأ ثم قال أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين معا حتى ركع فيما بعد ، وقيل يسقط الزائد من الركوع والسجود ويأتي بالفائت مع ما بعده ويبني ، وقيل يختص هذا الحكم أي الإسقاط مع الإتيان بالفائت بالأخيرتين ، ولو كان في الأولتين استأنف ، والأول أي البطلان أظهر من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين ، أما في الأول أي الإخلال بالركوع حتى سجد فهو المشهور ، بل ربما نسب إلى عامة المتأخرين ، كما أنه حكي عن المفيد والمرتضى وسلار وابني إدريس والبراج وأبي الصلاح ، بل هو ظاهر المحكي عن ابن أبي عقيل أيضا ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، إذ لم يعلم أن التدارك وجه له ، ول‌ قول الصادق 7 في الصحيح عن رفاعة (1) « سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل » وموثقة إسحاق بن عمار (2) « سألت أبا إبراهيم 7 عن الرجل ينسى أن يركع قال : يستقبل حتى يضع كل شي‌ء من ذلك موضعه » وقول الصادق 7 في خبر أبي بصير (3) : « إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » وخبره الآخر (4) « سألت أبا جعفر 7 عن رجل ينسى أن يركع قال : عليه الإعادة » وصحيح زرارة (5) عن أبي جعفر 7 « لا تعاد الصلاة إلا من خمس : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ».

بل يمكن الاستدلال عليه أيضا في الجملة بقول أبي جعفر 7 في خبر زرارة وبكير (6) : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته » وما في البعض من الضعف على تقدير وجوده منجبر بالشهرة المحصلة والمنقولة ،

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الركوع الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الركوع الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب الركوع الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 10 من أبواب الركوع الحديث 4.

(5) الوسائل الباب 10 من أبواب الركوع الحديث 5.

(6) الوسائل الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1.

الصفحة 242 من 470