عن الصادق 7 في كيفية صلاة الرابع والعشرين من ذي الحجة ثم قال : وهذه الصلاة بعينها رويناها يوم الغدير ، وهو ظاهر في أن المراد بآية الكرسي في يوم الغدير إلى ( خالِدُونَ ) لنصه عليها هنا ، هذا.
وفي المختلف عن التقي أن من وكيد السنن الاقتداء برسول الله 6 في يوم الغدير بالخروج إلى ظاهر المصر عند الصلاة قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة لمن يتكامل له صفات إمامة الجماعة بركعتين ، إلى أن قال : « وتقتدي به المؤتمون ، وإذا سلم دعا بدعاء هذا اليوم ومن صلى خلفه ، وليصعد المنبر قبل الصلاة فيخطب خطبة مقصورة على حمد الله تعالى والثناء والصلاة على محمد وآله ، والتنبيه على عظم حرمة يومه وما أوجب الله فيه من إمامة أمير المؤمنين 7 ، والحث على امتثال أوامر الله سبحانه ورسول الله 6 فيه ، ولا يبرح أحد من المؤمنين والامام يخطب ، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهانوا وتفرقوا » انتهى ، متضمنا لجملة أحكام لم نقف لها على دليل معتبر ، كاستحباب الجماعة فيها التي قد أشبعنا البحث فيها في ذلك الباب ، وكالخروج إلى الصحراء فإنه لا دليل له سوى أن النبي 6 فعلها كذلك في ذلك اليوم ، لكن لم يكن قد خرج بل نزل الوحي عليه في أثناء الطريق فأداه كما نزل في ذلك الوقت وعلى ذلك الحال ، فلا تشمله حينئذ أدلة التأسي قطعا ، بل هو كأفعاله العادية ، وكاستحباب الخطبة فإنه لم نقف أيضا على رواية صريحة في ذلك سوى ما ستسمع ، لكن لعلها لا بأس بها لأنها ذكر لله سبحانه وتمجيده وتحميده وذكر لله ورسوله وآله وصلاة عليهم وموعظة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونحو ذلك ، والكل حسن مرغوب شرعا في كل وقت ، ويوم الغدير أشرف الأيام ، والحسنات تتضاعف فيه ، وقد خطب فيه النبي 6 مضافا إلى ما في




