مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 12 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 470

مرة قل هو الله أحد كانت صلاة فاطمة 3 ، وهي صلاة الأوابين » لكن قد يظهر من الصدوق مع روايته الخبر المزبور الشك في ذلك ، حيث قال عند عقد الباب : « باب ثواب الصلاة التي تسميها الناس صلاة فاطمة 3 ويسمونها صلاة الأوابين » وقال أيضا : « وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد يروي هذه الصلاة وثوابها إلا أنه يقول لا أعرفها بصلاة فاطمة 3 وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة 3 » إلى آخره ، إلا أنه يعطي معروفيتها بذلك في الزمن السابق.

وكيف كان فلا إشكال في الأربع المزبورة ، إذ أقصى ذلك نسبتها إليهما ، ولعله لأنهما صلياها ، والظاهر انصراف نذر صلاة أمير المؤمنين 7 مع عدم التعيين من الناذر إليها ، لعدم ثبوت نسبة الركعتين اليه 7 ، وعدم منافاة شركة فاطمة 3 إياه ، أما لو نذر صلاة فاطمة 3 ، وقلنا إن كلا من الأربع والاثنين صلاتها فلا يبعد انصرافه إلى الركعتين ، لاختصاصهما بالنسبة في خبر المفضل إليها ، وربما قيل بالتخيير بينهما وبين الأربع ، وفيه إشكال ، بل لعل الانصراف إلى الجمع حينئذ أقرب منه.

ثم إنه بناء على ما ذكرنا من ثبوت الأربع لكل منهما 8 أو هي مع الاثنين أيضا كما سمعته ممن عرفت ، بل في المسالك نسبته إلى الرواية فهل يستحب خصوص التكرير تأسيا بكل منهما ، إذ الفعلان منهما بمنزلة الأمرين المقتضيين تعدد المسبب كما هو معنى أصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب أو لا يستحب ، لعدم ظهور الفعل بالتعدد بخلاف الأمر ، وهو الأقوى ، ولعله لحظ الأول في المسالك في قوله فيما تقدم ، وتظهر الفائدة في النية ، ضرورة أن التشخيص حينئذ يكون بقصد النسبة المزبورة ، لتعدد الفعل والاتفاق بالكيفية.

الصفحة 196 من 470