7 ، ضرورة أن المحكي عن المفيد كما عرفت اختيار الترتيب المزبور.
ولكن روى المفضل بن عمر (1) عن الصادق 7 أنه يقتصر في الليالي الأفراد الثلاثة على المائة حسب ، فيبقى عليه ثمانون عشرون من ليلة التسع عشرة وستون من الليلتين الأخيرتين يصلي في كل يوم جمعة من الجمع الأربع في الشهر مبتدئا بذلك من أول الشهر ، لأن الفرض استعداده للعمل بهذه الرواية منه عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر صلوات الله وسلامه عليهم وفي ليلة الجمعة في العشر الأواخر ، لكن في المتن والقواعد وغيرهما في آخر جمعة عشرين بصلاة علي 7 وهما ، بمعنى إن أريد من الجمعة ليلتها لظهور الخبر المزبور في إرادة الأخيرة أيضا كالعبارة وفي عشية تلك الجمعة أي ليلة السبت عشرين ركعة بصلاة فاطمة 3 ونحوه في الاقتصار على المائة في ليلة تسع عشرة خبر محمد بن سليمان (2) المتقدم سابقا ، وعليها في الليلتين الأخيرتين خبر ابن فضال (3) وبه أفتى جماعة ، بل في فوائد الشرائع أن كثيرا من الأصحاب عليه ، وعليه رتب الشيخ الدعوات في المصباح ، بل في الذكرى وغيرها نسبته إلى الأكثر ، بل عن ظاهر الانتصار الإجماع عليه ، ولعله للجمع بينهما خير في الغنية والإرشاد والدروس والذكرى واللمعة وفوائد الشرائع والنقلية والروض والروضة والقواعد وغيرها ، ولا بأس به.
ومن العجيب ما في السرائر « من أن ذلك تكليف ما لا يطاق ، وهو قبيح في الفرض ، والنافلة والموقت لا بد من أن يفضل وقته عنه أو يساويه كالصوم ، ومن المعلوم أنه لو اتفق ليلة السبت مثلا في أقصر ليالي الصيف وهي تسع ساعات لا يتمكن
__________________
(1) الوسائل الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 1 من كتاب الصلاة.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 6 من كتاب الصلاة.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 7 من كتاب الصلاة.




