مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 12 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 470

الورقة السابعة وتنظر ما رأيته في الحادي عشر من السطور ، ثم تعيد الفعل ثانيا لتفسيره فإنه تتبين حاجتك إن شاء الله ثم إنه بين معنى قوله في عامنا هذا أن العلم بالفرج عن وليه يتوقف على أمور كثيرة ، فيكون كل وقت يدعى له بذلك في عامي هذا أو شهري هذا يفرج الله أمرا من تلك الأمور الكثيرة فيسمى ذلك فرجا وذكر أيضا عن بندر بن يعقوب أنك تدعو للأمر والنهي أو ما تريد الفأل فيه بفرج آل محمد : وذكر نحوا من ذلك الدعاء ، وقال : ثم تعد سبعة أوراق ثم تعد من الوجهة الثانية من الورقة السابعة ستة أسطر ، وتتفأل بما يكون في السطر السابع قال : وفي رواية أخرى تدعو بالدعاء ثم تفتح المصحف وتعد سبع قوائم ، وتعد ما في الوجهة الثانية من الورقة السابعة ، وما في الوجه الآخر من الورقة الثامنة من لفظ الجلالة ، ثم تعد قوائم بعدد اسم الجلالة ، ثم تعد من الوجهة الثانية من القائمة التي ينتهي العدد إليها ، ومن غيرها مما يأتي بعدها سطورا بعدد لفظ الجلالة ، وتتفأل بآخر سطر من ذلك » انتهى.

وهو كما ترى ظاهر فيما قلنا ، ومنه ينقدح إرادة البت والقطع من النهي عن التفؤل في الخبر المزبور ، لا على أنه أمارة لا يورث تخلفها في نفس المتفئل شيئا من ظن السوء بالقرآن ، بل لعل المراد بالنهي المزبور إنما هو لعامة الناس الذين لا يعلمون الكيفية ولا يفهمون المعنى والمراد ، وإذا تخلف الأمر يظنون ظن السوء بالقرآن الكريم ، بل لعل الاستخارة فيه أيضا بالنسبة إليهم كذلك فضلا عن التفؤل بالمعنى المتقدم ، فمن المحتمل قويا أن يراد حينئذ بالتفؤل المنهي عنه المعنى الذي يشمل الاستخارة أيضا ، والله أعلم.

وهناك استخارة أخرى مستعملة عند بعض أهل زماننا ، وربما نسبت إلى مولانا القائم 7 ، وهي أن يقبض على السبحة بعد قراءة ودعاء ويسقط ثمانية ثمانية ، فإن بقي واحد فحسنة في الجملة ، وإن بقي اثنان فنهى واحد ، وإن بقي ثلاثة‌

الصفحة 171 من 470