كما عن الشيخ روايتها بهذا اللفظ في المصباح ، وله 7 خطبتان أخريان (1) في النهج ، وكيف كان فلا كلام عندنا في استحباب الصلاة للاستسقاء بعد تظافر النصوص أو تواترها بذلك ، وفي الذكرى أنه استسقى النبي وعلي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) والصحابة وصلوا ركعتين.
وأما كيفيتها فهي مثل كيفية صلاة العيد إجماعا محكيا عن الخلاف والتذكرة والمنتهى ، وفي الاستبصار هذه الرواية مشيرا إلى موثق إسحاق بن عمار (2) المتضمن تقديم الخطبة على الصلاة في الاستسقاء مخالفة لإجماع الطائفة المحققة ، لأن عملها على الرواية الأولى لمطابقتها للأخبار (3) التي رويت في أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد ، وفي حسن هشام بن الحكم (4) عن الصادق 7 « سألته عن صلاة الاستسقاء فقال : مثل صلاة العيدين يقرأ فيها ويكبر كما يقرأ ويكبر فيها ، يخرج الامام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ، ويبرز معه الناس فيحمد الله ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي على الأيسر على الأيمن ، فإن النبي 6 كذلك صنع ».
ولا ريب كما أنه لا خلاف في شمول المماثلة للقراءة وعدد الركعات والتكبيرات والقنوتات ، بل في الذخيرة الإجماع عليه غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث لأنه هو المقصود والمراد ويتخير
__________________
(1) المستدرك الباب 11 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 2 و 3.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1.




